المحقق النراقي

44

مستند الشيعة

فيها ، نحو قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 1 ) . وفي صحيحة محمد وأبي بصير : ( كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) ( 2 ) . ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عما لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه الحول ، مع أن في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط . . كقوله في صحيحة ابن سنان : ( ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ) ( 3 ) . وفي رواية عمر بن يزيد : ( فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ) ( 4 ) . دلتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي . فروع : أ : هل الممنوع من التصرف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه ، أم لا ؟

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلات ب 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 513 / 4 ، التهذيب 4 : 36 / 93 ، الإستبصار 2 : 25 / 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكات الغلات ب 7 ح 1 . ( 3 ) المتقدمة في ص 34 . ( 4 ) المتقدمة في ص 35 .